الميرزا القمي

131

مناهج الأحكام

ويمكن التعدي إلى البدن ، وفيه إشكال . وفي وجوب الغسل والاكتفاء بالصب فيما لو كان صبيا وجهان ، والأقوى الأول ، لظاهر الخبر ( 1 ) . وجعل جماعة ( 2 ) من أصحابنا إيقاعه في آخر النهار ليقع الصلاة الأربع على الطهارة بحسب المقدور أولى ، ولا بأس به . منهاج لو لم يقدر على تطهير الثوب ولم يكن له غيره ، ففي طرحه والصلاة عريانا والصلاة فيه والتخيير بينهما أقوال ثلاثة . ذهب إلى أولها الشيخ ( 3 ) وابن البراج ( 4 ) وابن إدريس ( 5 ) وجماعة ( 6 ) من الأصحاب على ما نقل عنهم والمحقق في الشرائع ( 7 ) والعلامة في أكثر كتبه ( 8 ) . وإلى الثالث المحقق في المعتبر ( 9 ) والعلامة في المنتهى ( 10 ) والشهيدان ( 11 ) وجماعة ( 12 ) من المتأخرين على ما نقل عنهم . وإلى الثاني ابن الجنيد ( 13 ) بعنوان الأفضلية وتبعه الشهيدان ( 14 ) .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1004 ب 4 من أبواب النجاسات ح 1 . ( 2 ) مدارك الأحكام : ج 2 ص 355 ، منتهى المطلب : ج 1 ص 176 س 35 ، والبيان : ص 41 . ( 3 ) الخلاف : ج 1 ص 398 المسألة 150 . ( 4 ) كما عن الكامل كما في كشف اللثام : ج 1 ص 56 . ( 5 ) السرائر : ج 1 ص 186 . ( 6 ) مختلف الشيعة : ج 1 ص 487 ، رياض المسائل : ج 2 ص 407 . ( 7 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 54 . ( 8 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 182 س 15 ، المختلف : ج 1 ص 487 ، قواعد الأحكام : ج 1 ص 94 . ( 9 ) المعتبر : ج 1 ص 445 . ( 10 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 182 س 27 . ( 11 ) اللمعة والروضة : ج 1 ص 527 . ( 12 ) كشف اللثام : ج 1 ص 56 س 14 ، نهاية الإحكام : ج 1 ص 282 . ( 13 ) كما في مختلف الشيعة : ج 1 ص 490 . ( 14 ) البيان : ص 42 ، روض الجنان : ص 169 س 17 .